مصنف ابن أبي شيبة 23626
في رجل اشترى طعاما فوجده ينقص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَكْرَارًا مِنْ طَعَامٍ وَنَقَدَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَكْتَالَ الطَّعَامَ فَلَمْ يَفِ، قَالَ: لِيَرُدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الطَّعَامِ ثَمَنَ مَا بَقِيَ عَلَى حِصَّةِ مَا اشْتَرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه