مصنف ابن أبي شيبة 23604
في الرجل يشتري الدراهم يصيرها دنانير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً: أَشْتَرِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَقُولُ قَبْلَ عُقْدَةِ الْبَيْعِ: اجْعَلْهَا [١]مِائَةَ دِينَارٍ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه