MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23601

في رجل اشترى عبدا فأعتقه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ غُرَّ بِوَلَدِ زِنْيَةٍ فِي قِسْمَةٍ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَا: " جَازَ عِتْقُهُ، وَيُعْتَقُ مِنْ مَالِ الَّذِي غَرَّهُ، وَالْوَلَاءُ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا