مصنف ابن أبي شيبة 23601
في رجل اشترى عبدا فأعتقه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ غُرَّ بِوَلَدِ زِنْيَةٍ فِي قِسْمَةٍ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَا: " جَازَ عِتْقُهُ، وَيُعْتَقُ مِنْ مَالِ الَّذِي غَرَّهُ، وَالْوَلَاءُ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه