مصنف ابن أبي شيبة 23580
في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَذَّاءٍ حَذَا لِي نَعْلَيْنِ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَأَفْسَدَهُمَا ؟ قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُضَمِّنَهُ وَلَمْ أُعْطِهِ [١]أَجْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 23582فِي رَجُلٍ أَخَذَ طَعَامًا لِرَجُلٍ - يَعْنِي: غَصَبَهُ - قَالَ: " عَلَيْهِ مِثْلُهُ