MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23580

في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَذَّاءٍ حَذَا لِي نَعْلَيْنِ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَأَفْسَدَهُمَا ؟ قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُضَمِّنَهُ وَلَمْ أُعْطِهِ [١]أَجْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 23582فِي رَجُلٍ أَخَذَ طَعَامًا لِرَجُلٍ - يَعْنِي: غَصَبَهُ - قَالَ: " عَلَيْهِ مِثْلُهُ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا