مصنف ابن أبي شيبة 23577
في رجل اشترى البيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِنَانٍ:
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى حَائِطَ رُمَّانٍ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَبَاعَ مِنْهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا، ثُمَّ بَاعَ مَا بَقِيَ مُرَابَحَةً، فَأَخْبَرَ صَاحِبَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى أَمِينِ [١]السُّوقِ، فَأَبْرَأَهُ مِنْهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا ؟ فَقَالَا: " هَذَا لَا يَصْلُحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه