مصنف ابن أبي شيبة 23569
من كره للساكن أن يعجل من الأجر شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُعَجِّلَ السَّاكِنُ [مِنَ الْأَجْرِ شَيْئًا] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه