مصنف ابن أبي شيبة 23567
في رجل رهن مصحفا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ
فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْمُصْحَفَ بِالْعَرْضِ [١]، قَالَا: لَا يَقْرَأُ فِيهِ وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي بَيْعٍ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ قَرَأَ فِيهِ، وَإِلَّا لَمْ يَقْرَأْ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه