MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23567

في رجل رهن مصحفا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ

فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْمُصْحَفَ بِالْعَرْضِ [١]، قَالَا: لَا يَقْرَأُ فِيهِ وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي بَيْعٍ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ قَرَأَ فِيهِ، وَإِلَّا لَمْ يَقْرَأْ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا