مصنف ابن أبي شيبة 23565
في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَبِي الْيَمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:
إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه