MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23565

في الرجل يشرك الرجل بغير وزن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَبِي الْيَمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:

إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا