MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23562

الرجل يؤجر داره سنتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ غُلَامًا لَهَا أَشْهُرًا، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ عَامِرٌ لِأَخِيهَا [١]: هُوَ غُلَامُكِ، إِنْ شِئْتِ قَبَضْتِهِ [٢]، وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتِهِ [٣]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا