مصنف ابن أبي شيبة 23562
الرجل يؤجر داره سنتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ غُلَامًا لَهَا أَشْهُرًا، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ عَامِرٌ لِأَخِيهَا [١]: هُوَ غُلَامُكِ، إِنْ شِئْتِ قَبَضْتِهِ [٢]، وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتِهِ [٣]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه