مصنف ابن أبي شيبة 23552
في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم يستقيله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
لَوْ بِعْتُ رَجُلًا طَعَامًا بِالْحَالِّ، فَنَقَلَهُ إِلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ أَقَلْتُهُ مِنْهُ، وَقَبَضْتُهُ فِي بَيْتِهِ، فَإِنْ شِئْتُ بِعْتُ مِنْهُ بِنَسِيئَةٍ "، وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ حَتَّى تَنْقُلَهُ إِلَى بَيْتِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه