مصنف ابن أبي شيبة 23546
في الرجل يعتق العبد ويشترط خدمته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ [١]خِدْمَتَهُ، قَالَ: إِذَا أَعْتَقَهُ بَطَلَ شَرْطُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه