MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23543

في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ:

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ بَعْضُهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضُهُ بِنَسِيئَةٍ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً، قَالَ [٢]: " يُعْلِمُ [٣]صَاحِبَهُ مِنْهُ مِثْلَ مَا يَعْلَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا