مصنف ابن أبي شيبة 23543
في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ:
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ بَعْضُهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضُهُ بِنَسِيئَةٍ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً، قَالَ [٢]: " يُعْلِمُ [٣]صَاحِبَهُ مِنْهُ مِثْلَ مَا يَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه