مصنف ابن أبي شيبة 23507
في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه بغير وزن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَلَفًا بِوَزْنٍ، فَقَبَضَهُ بِغَيْرِ وَزْنٍ فَتَلِفَ الْعَلَفُ، فَقَالَ: هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه