MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23482

الضمان يلزمه الرجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: " إِنْ لَمْ آتِكَ بِحَقِّكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَدَارِي لَكَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ أَخْطَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ غَرِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا