مصنف ابن أبي شيبة 23482
الضمان يلزمه الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: " إِنْ لَمْ آتِكَ بِحَقِّكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَدَارِي لَكَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ أَخْطَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ غَرِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه