مصنف ابن أبي شيبة 23476
فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:
شَهِدَ رَجُلَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ لِرَجُلٍ عَلَى شَيْءٍ - قَالَ الْأَعْمَشُ: أُرَاهُ قَالَ: عَلَى بَغْلٍ، - فَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا اشْتَرَاهُ مِنْ هَذَا، قَالَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ: وَأَشْهَدُ أَنَّهُ فَاجِرٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهُ فَاجِرٌ ؟ قُمْ، لَا شَهَادَةَ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه