مصنف ابن أبي شيبة 23462
في الرجل يساوم الرجل بالشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ ثُمَّ يَبِيعُهُ، أَشْتَرِيهِ مِنْهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَأَذْكِرْهُ يَمِينَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه