مصنف ابن أبي شيبة 23452
شهادة شاهد مع يمين الطالب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ كَانَ يَقْضِي بِالْيَمِينِ بِالْكُوفَةِ مَعَ الشَّاهِدِ، قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، فَقَالَ شَيْخٌ مِنْ مَشْيَخَتِهِمْ - أَوْ قَالَ: مِنْ كُبَرَائِهِمْ -: شَهِدْتُ شُرَيْحًا يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه