MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23452

شهادة شاهد مع يمين الطالب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ كَانَ يَقْضِي بِالْيَمِينِ بِالْكُوفَةِ مَعَ الشَّاهِدِ، قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، فَقَالَ شَيْخٌ مِنْ مَشْيَخَتِهِمْ - أَوْ قَالَ: مِنْ كُبَرَائِهِمْ -: شَهِدْتُ شُرَيْحًا يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا