مصنف ابن أبي شيبة 23450
شهادة شاهد مع يمين الطالب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْحُقُوقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه