مصنف ابن أبي شيبة 2344
فِي المؤذن يؤذن على الموضع المرتفع المنارة وغيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَوْقَ الْكَعْبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.