دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2344

فِي المؤذن يؤذن على الموضع المرتفع المنارة وغيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَوْقَ الْكَعْبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.