مصنف ابن أبي شيبة 23429
ما لا يحله قضاء القاضي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ شُرَيْحٌ مِمَّا يَقُولُ لِلْخَصْمِ: يَا عَبْدَ اللهِ، وَاللهِ إِنِّي لَأَقْضِي لَكَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ ظَالِمًا، وَلَكِنْ [١]لَسْتُ أَقْضِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ أَقْضِي بِمَا أَحْضَرْتَنِي مِنْ بَيِّنَتِكَ، وَإِنَّ قَضَائِي لَا يُحِلُّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه