مصنف ابن أبي شيبة 23423
في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
مَا شَهِدْتُ [١]عَلَى لَهَوَاتِ خَصْمٍ [قَطُّ] [٢]، وَلَا لَقَّنْتُهُ حُجَّتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه