مصنف ابن أبي شيبة 23410
في الرجل يقول للرجل أدلك على المتاع وتشركني فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدُلَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى الْمَتَاعِ عَلَى أَنْ يُشْرِكَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه