MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23410

في الرجل يقول للرجل أدلك على المتاع وتشركني فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدُلَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى الْمَتَاعِ عَلَى أَنْ يُشْرِكَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا