MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23403

في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَصَّ [١]الذَّهَبَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَلَا يَقْتَصُّ [٢]عُرُوضًا وَلَا حَيَوَانًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا