مصنف ابن أبي شيبة 23403
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَصَّ [١]الذَّهَبَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَلَا يَقْتَصُّ [٢]عُرُوضًا وَلَا حَيَوَانًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه