مصنف ابن أبي شيبة 23401
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ
أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ وَيَحْيَى بْنَ عَقِيلٍ قَالَ أَحَدُهُمَا: رَجُلٌ خَانَنِي فَذَهَبَ مِنِّي بِدَرَاهِمَ، فَصَارَتْ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ، أَفَلَا آخُذُ مِنْ دَرَاهِمِهِ كَمَا أَخَذَ مِنْ دَرَاهِمِي ؟ قَالَ لِي: لَا تَأْخُذْ [١]لِكَيْ لَا آخُذَ، قَالَ الْآخَرُ: لَكِنِّي آخُذُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه