مصنف ابن أبي شيبة 23381
في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ رَهَنَ ثَوْبًا فَأْتُكِلَ [١]، قَالَ: يُلْقِي مِنْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الثَّوْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه