مصنف ابن أبي شيبة 23378
في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:
مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه