مصنف ابن أبي شيبة 23359
في إنفاق الدرهم الزيف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِهِ دِرْهَمٌ زَيْفٌ كَسَرَهُ، وَيَقُولُ: لَا يُغَرُّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه