MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23340

في شهادة الأقطع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَقْطَعُ، فَأَثْنَى [١]عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: نُجِيزُ شَهَادَةَ [٢]صَاحِبِ [كُلِّ] [٣]حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا إِلَّا الْقَاذِفَ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا