مصنف ابن أبي شيبة 23340
في شهادة الأقطع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَقْطَعُ، فَأَثْنَى [١]عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: نُجِيزُ شَهَادَةَ [٢]صَاحِبِ [كُلِّ] [٣]حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا إِلَّا الْقَاذِفَ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه