مصنف ابن أبي شيبة 23311
فيمن لا تجوز له الشهادة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ:
لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ خَصْمٍ، وَلَا مُرِيبٍ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه