دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2331

فِي النساء من قَالَ ليس عليهن أذان ولا إِقامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَسْأَلُ أَنَسًا:

هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؟ قَالَ: لَا، وَإِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ ذِكْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.