مصنف ابن أبي شيبة 2331
فِي النساء من قَالَ ليس عليهن أذان ولا إِقامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَسْأَلُ أَنَسًا:
هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؟ قَالَ: لَا، وَإِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ ذِكْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.