مصنف ابن أبي شيبة 23279
في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ
فِي رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا ثَوْبًا فَقَالَ: غَلِطْتُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، الْبَيْعُ خَدْعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه