MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23279

في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ

فِي رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا ثَوْبًا فَقَالَ: غَلِطْتُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، الْبَيْعُ خَدْعَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا