مصنف ابن أبي شيبة 23272
التفريق بين الوالد وولده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ رَفَعَهُ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّبْيُ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ أَهْلَ الْبَيْتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه