MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23272

التفريق بين الوالد وولده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ رَفَعَهُ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّبْيُ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ أَهْلَ الْبَيْتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا