مصنف ابن أبي شيبة 23268
التفريق بين الوالد وولده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَكُونُونَ لِلرَّجُلِ، أَيَصْلُحُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ حَرَامًا، وَلَكِنْ يُكْرَهُ عِنْدَهَا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه