مصنف ابن أبي شيبة 23262
التفريق بين الوالد وولده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِنَّمَا كَرِهُوا بَيْعَ الرَّقِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه