مصنف ابن أبي شيبة 23252
الرجل يرهن الرجل فيهلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ رُدَّ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه