مصنف ابن أبي شيبة 23247
الرجل يرهن الرجل فيهلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ. قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ [١]لِلْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ: إِذَا كَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ سَوَاءٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه