MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23243

الرجل يرهن الرجل فيهلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ [قَالَ]: عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ رَدَّ الرَّاهِنُ الْفَضْلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا