مصنف ابن أبي شيبة 23214
الرجل يقرض الرجل الدراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَامِرٍ:
فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ، وَيَنْوِي أَنْ يُقْضَى [١]أَجْوَدَ مِنْهُ، قَالَ: " ذَلِكَ أَخْبَثُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه