MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23214

الرجل يقرض الرجل الدراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَامِرٍ:

فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ، وَيَنْوِي أَنْ يُقْضَى [١]أَجْوَدَ مِنْهُ، قَالَ: " ذَلِكَ أَخْبَثُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا