MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23200

من قال لا شفعة إلا في تربة أو عقار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:

قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ: الْأَرْضِ، وَالدَّارِ، وَالْجَارِيَةِ، وَالْخَادِمِ. قَالَ: فَقَالَ عَطَاءٌ: " نص إضافيإِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ "، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: تَسْمَعُنِي - لَا أُمَّ لَكَ - أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ تَقُولُ مِثْلَ هَذَا. ؟ !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا