MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23198

من قال لا شفعة إلا في تربة أو عقار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي جَرِيبٍ أَوْ عَقَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا