مصنف ابن أبي شيبة 23198
من قال لا شفعة إلا في تربة أو عقار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي جَرِيبٍ أَوْ عَقَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه