مصنف ابن أبي شيبة 23176
الشفعة للذمي والأعرابي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الشُّفْعَةُ لِلْمُشْرِكِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " لَا شُفْعَةَ لِأَعْرَابِيٍّ وَلَا مُشْرِكٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه