مصنف ابن أبي شيبة 23174
من كان يقضي بالشفعة للجار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، [عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ،
أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لِأَحَدٍ قَسْمٌ وَلَا شِرْكٌ إِلَّا الْجِوَارُ، قَالَ: الْجِوَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه