MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23174

من كان يقضي بالشفعة للجار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، [عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ،

أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لِأَحَدٍ قَسْمٌ وَلَا شِرْكٌ إِلَّا الْجِوَارُ، قَالَ: الْجِوَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا