MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23166

من كان يقضي بالشفعة للجار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا