مصنف ابن أبي شيبة 2316
من قَالَ لا تؤذن فيه ولا تقيم تكفيك إِقامتهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى:
أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ، أَأُؤَذِّنُ [١]؟ قَالَ: قَدْ كُفِيتَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.