دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2316

من قَالَ لا تؤذن فيه ولا تقيم تكفيك إِقامتهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى:

أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ، أَأُؤَذِّنُ [١]؟ قَالَ: قَدْ كُفِيتَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.