مصنف ابن أبي شيبة 23138
الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا بِعْتَ ثَمَرَتَكَ أَوْ ثَمَرَةَ حَائِطِكَ فَالصَّدَقَةُ فِي الْحَائِطِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه