MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23138

الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا بِعْتَ ثَمَرَتَكَ أَوْ ثَمَرَةَ حَائِطِكَ فَالصَّدَقَةُ فِي الْحَائِطِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا