مصنف ابن أبي شيبة 23135
شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ:
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ نِسَاءٍ فِي الطَّلَاقِ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه