مصنف ابن أبي شيبة 23133
شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الدَّيْنِ وَفِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه