MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23131

شهادة النساء في العتق والدين والطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا