دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2313

فِي الرجل يجيء المسجد وقد صلوا يؤذن ويقيم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:

إِذَا دَخَلْتَ مَسْجِدًا، وَقَدْ أُقِيمَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ، أَوْ لَمْ تُقَمْ، فَأَقِمْ ثُمَّ صَلِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.