مصنف ابن أبي شيبة 2313
فِي الرجل يجيء المسجد وقد صلوا يؤذن ويقيم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:
إِذَا دَخَلْتَ مَسْجِدًا، وَقَدْ أُقِيمَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ، أَوْ لَمْ تُقَمْ، فَأَقِمْ ثُمَّ صَلِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.