مصنف ابن أبي شيبة 23121
الإذن على حوانيت السوق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ:
كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَخَيْثَمَةُ وَأَصْحَابُنَا يَأْتُونَا [١]فِي حَوَانِيتِ السُّوقِ فَلَا يَزِيدُونَ عَلَى أَنْ يَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ - ثُمَّ يَدْخُلُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه